Electronic Transactions Law 1428H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا لآتي:
(١) تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواثيق الإلكترونية، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواثيق الإلكترونية.
وهنا أن تمنح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.
(٢) تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ورفع في سبيل تحقيق ذلك، الاتي:
(أ) إصدار تراخيص لمزاولة نشاط "مقدم خدمات التصدير"، وتجديده، وإيقاف العمل بها، والإنهاء. وتوثيق اللائحة والشروط والإجراءات اللازمة للتحصيل على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقته، والغائبة، والتأخير عنه، والتزامل عنه.
(ب) وضعيات إيقاف المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.
(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصدير عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
(د) اقتراح مشروعات الأنظمة والوثائق ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد