القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظرائها بدائل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. الفصل السابع واجبات مقدم خدمة التصديق ومسؤولياته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨