Electronic Transactions Law 1428H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظرائها بدائل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل السابع
واجبات مقدم خدمة التصديق ومسؤولياته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد