القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الحررون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تصدمنها الشهادة وقت تسليمها، وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية. وتقع مسؤوليته الضرر الذي يحدث لأي شخص وفقا لهذه ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨