Electronic Transactions Law 1428H
المادة الحررونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تصدمنها الشهادة وقت تسليمها، وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية.
وتقع مسؤوليته الضرر الذي يحدث لأي شخص وفقا لهذه ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد