Electronic Transactions Law 1428H
المادة الطادية والمضرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك، أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء، وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث حسن النية، نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو الإيقاف.
الفصل الثامن
مسؤوليات صاحب الشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد