Electronic Transactions Law 1428H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إيا ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بعقوبة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا. ويجوز الحكم بمصدرة الأجهزة والمنظمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد