القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إيا ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بعقوبة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا. ويجوز الحكم بمصدرة الأجهزة والمنظمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨