Electronic Transactions Law 1428H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ الشخص الذي لحق بضر - ناتج من المخالفات الواردة في هذا النظام - أو عدم التبلي بأي من الضوابط والالتزامات الواردة في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
الفصل العاشر
أحكام خاتامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد