القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ الشخص الذي لحق بضر - ناتج من المخالفات الواردة في هذا النظام - أو عدم التبلي بأي من الضوابط والالتزامات الواردة في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. الفصل العاشر أحكام خاتامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨