Electronic Transactions Law 1428H
المادة التاسعة والمعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منسوب الوزراء والهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم - والتي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد