القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة باستئذانها التنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتحقيق على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك. ولهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد المحقق قرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨