Electronic Transactions Law 1428H
المادة الثامنة والمعذورونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) بعد مخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية:
(١) ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
(٢) استغلال مقدم خدمات التصديق المتعلمات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق، دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
(٣) إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها، أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاما.
(٤) قيام مقدم خدمات التصديق بتفديد بيانات كاذبة أو معلومات ملفقة، أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
(٥) إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرها، أو استعمالها لغرض احتيالي، أو لأي غرض غير مشروع.
(٦) تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
(٧) تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق، أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين تنوي بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
هذا النظام.
(٨) الدخول على منظومة التوقيع الإلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح بموجب هذا النظام، أو إعادته تكوينا، أو الاستيلاء عليها.
(٩) انتشال شخصي رقمي أو دولها، أو طلب تعليق العمل بها، أو إلغائها.
(١٠) نشر شهادة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو موقوف العمل بها، أو وضعها في متناول شخص آخر، مع العلم بذلك حق مقدم وضعها في متناول شخص آخر، مع العلم بذلك حق مقدم
خدمات التصديق الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد