القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الثانية والمعذورون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة التوثيق الإلكتروني الخاصة به وعن سيرتها، ويعد صاحب منه كل استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقييد بشروط استعمال شهادة، وشروط إنشائها الإلكتروني. (٢) على صاحب الشهادة تقديم المعلومات الصحيحة لمقدم خدمات التصديق، أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تتيح في توقيعه الإلكتروني. (٣) على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انقضاء سريتها. (٤) لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت استعمال التوقيع الإلكتروني. الفصل التاسع المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨