Electronic Transactions Law 1428H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهامها - إلى هيئة التحقيق والادعاء، لتتولى التحقيق والادعاء، العام فيها وفقا لنظام أمام الجهة القضائية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد