القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهامها - إلى هيئة التحقيق والادعاء، لتتولى التحقيق والادعاء، العام فيها وفقا لنظام أمام الجهة القضائية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨