القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) ينشئ في الوزارة - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها. (٢) تحدد اللائحة القواعد بتحديد مقر المركز، وتشكيله، واختصاصاته، ومهامه، وكيفية قيامه بأعماله. والوزير الحق في منح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحيات القيام بمهام المركز أو بعضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨