القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خسائر الشركة : إذا بلغت خسائر الشركة لأعلى أرباح ريال وجب على الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها الخدوم في المادة (الرابعة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية . وصحيفتين بسومتين توزعن في مركز الشركة الرئيسي . الرقم - ١ التاريخ : / / ١٤ ه المرفقات : الباب السابع (المنازعات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥