النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خسائر الشركة :
إذا بلغت خسائر الشركة لأعلى أرباح ريال وجب على الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها الخدوم في المادة (الرابعة)
من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية . وصحيفتين بسومتين توزعن في مركز الشركة الرئيسي .
الرقم - ١
التاريخ : / / ١٤ ه
المرفقات :
الباب السابع
(المنازعات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد