القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السادسة والسادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميزانية الشركة : بعد مجلس الإدارة في قافية كل سنة مالية وجرد لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور. وبعد كذلك ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومراكزها المالي عن السنة المالية المقتضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بسينوما على الأقال. ويضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تم صرف مرافق الحسابات قبل الموعد المقرر لاتفاق الجمعية العامة العادية بجميعها وجميع يوما على الأقل. ويضع رئيس مجلس الإدارة الوثائق الأخرى لهذه الجمعية العامة العادية بجميعها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف مجلس القول الموحد المقرر لاتخاذ الجمعية العامة بجميعها وجميعها على الأقل. وفي حالة وجود مساءلين في الشركة غير الحكومة، فعلى رئيس مجلس الإدارة أن يشر في صحيفة بومية توزع في مركز الشركة الرئيس- الميزانية وحساب الأغراض والخسائر وخلاصة وفاء من تقرير مجلس الإدارة وذلك لكافة الجمعية العامة للمساهمين، وأن يرسل صور من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة لشركات و وزارة التجارة والصناعة قبل اتفاق الجمعية العامة العادية بجميعها وعشرين يوما على الأقل. الرهن - / المتابي : / المرفقات : ٣- يوزع الشركة خسائر ، يجوز توزيعها إلى السنة التالية ، ولا ترج أرباح إلا بعد تعويض الخسائر كلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥