النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات مراقب الحسابات :
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد