القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية : تكون السنة المالية وتتغنى في ٣١ ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بناسب الشركة وتتغنى في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥