النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية :
تكون السنة المالية وتتغنى في ٣١ ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بناسب الشركة وتتغنى في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد