النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الثانية ومرفق الحساباتساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالملكة، تنبيه الجمعية العامة السنوية وخدمها فوقها إعداد تعيينه، ويجوز لها كذلك تنصيره مع عدم الإخلال بحقه في التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد