القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثانية ومرفق الحسابات
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالملكة، تنبيه الجمعية العامة السنوية وخدمها فوقها إعداد تعيينه، ويجوز لها كذلك تنصيره مع عدم الإخلال بحقه في التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥