القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الجمعيات العامة : يراس الجمعية العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه في حال غيابه. ويعين الرئيس سكرتارا وشخصا وأدا أكثر جميع أصوات المساهمين. ويحرر باجتماع الجمعية العادية وجمع العام محاضر تضم أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأصوات ووفق الأوراق المقررة. لها الفقرات التي تحدد عدد الأصوات التي ساقلت عليها أو خالفها، وخلاصة والية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون أخطار بصفة منطمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقع رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. الباب الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥