القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القرارات : تحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي تتعلق بإعطائهم من مسؤولياتهم عن الفترة التي قضوها في الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥