النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرارات :
تحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي تتعلق بإعطائهم من مسؤولياتهم عن الفترة التي قضوها في الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد