القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشبات الحضور. يحرر عند العقاد الجمعية العامة العادية - كشف بأسمائها الحاضرين والممتثلين والمخالفين مع بيان عدد الأشهم في حياكم أو الوكالة والدد والأصوات المخصصة، ويذكر لكل منيل المطلائع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥