النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشبات الحضور.
يحرر عند العقاد الجمعية العامة العادية - كشف بأسمائها الحاضرين والممتثلين والمخالفين مع بيان عدد الأشهم في حياكم أو الوكالة والدد والأصوات المخصصة، ويذكر لكل منيل المطلائع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد