النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات مجلس الإدارة :
مع مراعاة اختصاصات المقرر للجهمة العامة العادية، يكون مجلس الإدارة أوصى السلطات والصلاحيات في إداره الشركة، وتصرف أمورها، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها، للمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يحرز - على سبيل المثال لا الحصر -
١ - حق التعاقد والالتزام بأصم الشركة ونيابة عنها، بما يقتضي مصالح الشركة
٢ - التوصية بإبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير، بما يقتضي مصالح الشركة
٣ - حق التوقيع نيابة عن الشركة وتغصيل ديونها.
٤ - تفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة ما يداخل في حدود اختصاصه.
٥ - إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأطمة الخاصة بالشركة، واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية للشركة.
٦ - الاستعانة بين مرا من المستشارين والحصراء السعوديين وغير السعوديين وتحديد مكافأهم المالية.
٧ - التوصية بشأن الشركات التابعة، والمشاركة في الشركات، داخل المملكة وخارجها.
٨ - وضع برنامج لتوفير حواف الأداء للشركة، وتحديد آليات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والمزايا الأخرى التي تخص هذا الغرض.
٩ - وضع إطار شامل لمدد المستويات للمحاسبة والرقابة، بما في ذلك الإطاعة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والإدارية والمخاطر الداخلية.
لتقييم الأداء والشؤون؛ رئيس مجلس الإدارة ولائحته والوائح المكملة.
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ولائحته للمرئيس؛ ويحدد بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرئيس.
ويعين رئيس المجلس الإدارة من بين أعضائه رؤساء الأقسام.
ويعزز رئيس المجلس الإدارة.
ويعزز مجلس الإدارة، أو مثله، على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
ويعزز مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منيفا تنفيذيا، ويجهز له كذلك تعيين مدير أو مديرين تنفيذيين، على أن يحدد المجلس مسؤولين و مكافأهم.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا للمجلس بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات السكرتير ومكافأته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد