القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السادسة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محاضر الاجتماعات : تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضرها يرفعها رئيس المجلس والسكرتير. وتدون هذه الخاطر في سجل خاص يوفره رئيس المجلس والسكرتير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥