القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة: يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد وأصحاب وكلاء المظار، ومكاتب وجمع الفصل في مضاعات الأوراق التجارية وهيئات التحكيم الفرق التجارية الصناعية. وله في سبيل ذلك، المرافعة والمدافعة عن الشركة، وتقديم الأدلة والمستندات، وإبرام الصلح والتنازل، وحق الإقرار والاعتراف، وطلب حلف اليمن، وذلك في حدود القرارات الصادرة من الجمعية العامة، وتسلم الأكوام، وتفويض الأحكام. وله حق التوقيع على عقود الشركة التي تتوسع الشركة في تأسيسها وغيرها من العقود أو الصكوك والإقرار أمام كاتب العدل والجهاء الرسمية والأهلية. وله حق توقيع العقود والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات. كما له حق توكيل الغير أو تفويضه في عمل أو أعمال معينة من صلاحياته. المجلة العلمية الإسلامية الرقم: / التاريخ: / المجلد: الرقائق: ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل أربعة من أعضائه بالأصالة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناخبه أو من يفوضه رئيس المجلس من الأعضاء - كتابة- لترانسة المجلس. ويجوز لأضو المشاركة في أي اجتماع لمجلس عن طريق الهاتف أو الفيديو للمقررات أو بأي طريقة إلكترونية أخرى يمكن من خلالها جميع الأعضاء الاتصال بعضهم بصورة آية، وعدم المشاركة على هذا الحضور للاجتماع. ويكون لأي من أعضاء الإدارة حق ينبغي أن يعطوه آخر من مجلس الإدارة توكيلا لتصويت نيابة عنه وفقا للضوابط التالية: ١ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع نفسه. ٢ - تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. ٣ - لا يجوز للعضوين على القرارات التي يطلب الميثب التصويت في شأها. القادة الخامسة المجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء : تصدر قرارات مجلس الإدارة بالاجتماع . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق غيرها على الأعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء - كتابة- اتفاق اجتماع المجلس للنداء في تلك القرارات. وتعرض القرارات الى الحضور على ذلك النحو في أول اجتماع لاحق بإشعار إبلاغا. ويصدر القرار بالتصديق به من جميع الأعضاء، سواء أكان ذلك على نسخة واحدة أم بعدد من النسخ لنفسه. وبعد القرار ساري المفعول من تاريخ توقيعه آخر عضو، ما لم يمس القرار على تاريخ آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥