القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطرح للعام: يجوز للجمعية العامة غير الغادية، في الوقت المناسب - وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تطلق للاكتتاب العام جزءا من أسهم الشركة أو أسهام أي من الشركاء التي توسعها الشركة أو تتخلى عنها، وفي ضوء ما يتفق في هذه الشروط للإجراءات النظامية للاكتتاب العام،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥