النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطرح للعام:
يجوز للجمعية العامة غير الغادية، في الوقت المناسب - وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تطلق للاكتتاب العام جزءا من أسهم الشركة أو أسهام أي من الشركاء التي توسعها الشركة أو تتخلى عنها، وفي ضوء ما يتفق في هذه الشروط للإجراءات النظامية للاكتتاب العام،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد