النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس المال:
١ - حدد رأس مال الشركة مبلغ مليون ريال مقسم إلى (١٠٠٠٠٠) عشرة ملايين سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإجمالية لكل منها
(١٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وجهها أسهم قديمة أثبتت قيمتها بالكامل جامعة الملك سعود، ودفع نصف رأس مال فقد عدس.
٢ - يجوز للشركة زيادة رأس المال بشرط إكمال المدفوع في القسرة (١) من هذه المادة، وذلك عن طريق إدخال بعض أو كل الأصول الاستثمارية الجامعة جامعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد