القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة: قذف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير القطاع المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمجتمع والاستثمار على أساس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصل الحرات والطبيعي العلمي واستاذها، وهذا في سبيل تحقيق أغراضها - على سبيل المثال وليس الحصر - القيام بما يلي: ١- الاستثمار في صناعة نقل التوطين وتطويرها. ٢- قريبة طلبات الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التربيب والتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لحال الأكاديمية. ٣- توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية الجديدة اقتصادا المعرفة. ٤- تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها. ٥- استثمار بروات الإحتياج والفرص الصناعية. ٦- الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية والمساهمة العلمية. ٧- استقطاب الكفاءات المتمرسة من العلماء والمستشارين. ٨- توفير فرص الاستثمار في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية. ٩- تقديم الاستثمارات في تطوير الأبحاث العلمي وصناعة التقنية. ١٠- الاستثمار في تطوير الأبحاث المخصصة لمشروع وادي الرياض وأراضي الجامعة المناحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعمالهم. المتهم - التابع : / / ٤٤ ه المرفقات : ١١- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في أغراض الشركة، والتعاون مع الفئات والمؤسسات التي تقارص نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥