النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاشتراك مع الغير :
يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن تنشئ أو أن تشترك - بأي وجه - مع الشركات أو المؤسسات أو الفئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها، أو أي قد تعاونا في تحقيق أغراضها - سواء داخل المملكة أو خارجها - أو أن تشتركا كلها أو جزءا منها.
وللشركة - وفقا لأحكام ذات العلاقة - أن تملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الباب الثاني
(رأس المال والأسهام)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد