القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاشتراك مع الغير : يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن تنشئ أو أن تشترك - بأي وجه - مع الشركات أو المؤسسات أو الفئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها، أو أي قد تعاونا في تحقيق أغراضها - سواء داخل المملكة أو خارجها - أو أن تشتركا كلها أو جزءا منها. وللشركة - وفقا لأحكام ذات العلاقة - أن تملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها. المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الباب الثاني (رأس المال والأسهام)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥