النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة :
مدة الشركة (٨٠) عاما تبدأ من تاريخ الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم الملكي مرخص بإساسها.
أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة قبل انتهائها قبل انتهائها على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد