القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة : مدة الشركة (٨٠) عاما تبدأ من تاريخ الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي مرخص بإساسها. أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة قبل انتهائها قبل انتهائها على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥