القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مركز الشركة الرئيسي : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعا أو وكالات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥