القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شخصية الشركة وأهليتها : تعد الشركة قائمة بذاتها، وتتمتع بالشخصية المعنوية والمالية المستقلة، وبالأهية الكاملة لنشاطها، أغراضها من تاريخ تأسيسها، ووفقا لما تقوم به الشركة الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥