النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شخصية الشركة وأهليتها :
تعد الشركة قائمة بذاتها، وتتمتع بالشخصية المعنوية والمالية المستقلة، وبالأهية
الكاملة لنشاطها، أغراضها من تاريخ تأسيسها، ووفقا لما تقوم به الشركة الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد