القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاشتراك التابع : يجوز للشركة أن تؤسس أو تملك شركات أخرى متعددة أهلاك القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات، ويجوز أن تنضم الشركات السعي لتوسيعها بقدرها كل الاستثمارات من نظام الشركات. ويجوز أن تنضم الشركات السعي لتوسيعها بقدرها كل الاستثمارات من نظام الشركات. تشارك فيها شركة وأدى الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥