القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيع الأسهم: يجوز لجامعة الملك سعود بيع جزء من أسهمها في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر في أي وقت بموافقة الجمعية العامة غير العادية على أن يكون هذا المستثمر أحد الأجهرة الحكمية. وفي هذه الحالة تكون الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع المسلمين وفقا للمادة (الثالثين) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥