القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتحاد سداد قيمة السهم : يجب الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ومالك السهم هو المسؤول أمام الشركه من الوفاء بذلك. وإذا تخلف السهم عن دفع قيمته السهم في الموعد المحدد، جاز مجلس الإدارة بعدم إيداره إخطاره في سجل المساهمين - بين السهم في مراد علق. ووفق للمتخلف تخلف حي السهم. للتزود من بذلك قيمة المساهمة على مبلغ المترفات في سجل الشركة. وستسوق الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها إلى المساهمين. - فإذا لم تخلف حصيلة البيع هذه المال، جاز للشركة أن تسوق الثاني من جميع أسوائله المساهم. شركة السهم المتاح للبيع المشترى سهما جديدا يقدم السهم للمشتري وتدفع بذلك في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥