القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسهم الشركة : تصدر الشركة شهادات للأشخاص البائعين للشركة أو من يوفوهم مثل ذات أرقام مستمسكة وموثقة عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يوفوهم من أعضاء المجلس، ويتم إتخاذ بهذا الشرك. وتضمن شهادة السهم رسم المذكور عليها، بالرئيس بتأييس الشركة. وتضمن شهادة السهم أن يوفوهم الشركة والمبلغ المفووح منها، ومكروها الرئيس ومصدقها. ويجوز أن يكون للأموال (كوبونات) ذات أرقام مسلسلة وممثلة على رقم السهم المرافق له. ٢ - تكون الأسهم أسجية، ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاقتصادي النظامي ٣ - السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وإذا ملكه أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يتداروا أحداهم ليرتب عليهم الحقوق المخصصة بالسهم . ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥