النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة السادس عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأسهم المتداولة والمنفذة :
يجوز للشركة -قرار من الجمعية العامة العادية، ووضع المقامات المختصة - أن تصدر أسهما متداولة لا تحظى الحق في التداول، وذلك بما لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر الشركة سندات أو صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك قابلة للتداول إلى أسهم.
ويجوز للجمعية العامة العادية تقييد هذه الصلاحيات مجلس الإدارة.
الباب الثالث
(مجلس الإدارة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد