القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسهم التأهيل : يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وتتوضع هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو. المقالة الرئيس النائب : / المرشحات : / الذي يمثله عضو مجلس الادارة أسهم الضمان في الموعد المحدد لذلك، بطلت عضويته . وعلي مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أي مخالفة في هذا الشأن. ولا تسري الأحكام المدركورة في هذه المادة على أعضاء المجلس الملتزمين عن الفسرة الى تلك فيما جامعة الملك سعود كأصيل الشركاء، والأعضاء الملتزمين للحكومة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥