القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : ١ - تحدد الجمعية العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بمقدر حضور جلساته وأي مزية أخرى. ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا ميا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا أخرى. ٢ - يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة العامية العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قضى أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين في الشركة أو ما قضوا بنظر أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن ألقيت عليها الجمعية العامة للعمرة للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥