القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعارض المصالح المصالح : لا يجوز أن يكون الأعضاء أو موظفي الشركة مخالفة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في عقود الشركة أو مشروعاتها. ولا يجوز لعضو المجلس إدارة أن يتدخل إلى الغير ما وفق عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة لإدارة، ولا يجوز ومساهمة عن التعييض. ولا يجوز له تجاوز لك المجلس في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه منافية الشركة أو أن يزاول شخصا في أي عمل من شأنه مناف المجلس يتضمن لائح الشركة وأنظمتها، وله كذلك حق التوكيل أي شخص للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته. و مجلس الإدارة أن يعين تأييدا (أو أكثر) للرئيس التنفيذي، ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وحقوقه المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥