النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب الجمعية العامة العادية:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضروا مليون نصف رأس المال على الأقل، فإن لم يتوفر هذا التشاب في الاجتماع ويجبت الدعوة إلى اجتماع كان يحدد خلال اليوم التالي لتمام البلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد