النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرارات :
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثى الأسهم المطلقة في الاجتماع .
أما القرارات التي تتعلق برأي مال الشركة أو تعديل نظامها الأساس أو
دفع الشركة مع شركة أخرى أو تعديل مدة الشركة أو تصفيها أو حل قبل القضايا
الملدة الإحداثة في نظامها ، فيجب أن تموافقة أغلبية عامة للأصوات باسم الممثلة في الاجتماع ، ويجب إلى الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لها النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد