القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاطلاع على السجلات : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية الحصول عليها، وله أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والتراخيص. المقدمة - المراجع : / ٤١٤ المقيدات ، وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يوضح منه موقف الشركة من تحقيق العمليات والإيضاحات التي طلبتها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، وراءة في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥