القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نصاب الجمعية العامة غير العادية: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضروا مليون نصف رأس المال على الأقل. اجتماع فإن بالأرض نفسها المجلس عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هنا النظام . ويكون الاجتماع الثاني إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥