النظام الأساسي لشركة وادي الرياض لعام 1431هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب الجمعية العامة غير العادية:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضروا مليون نصف رأس المال على الأقل.
اجتماع فإن بالأرض نفسها المجلس عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هنا النظام .
ويكون الاجتماع الثاني إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد