القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريف والمقرر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية مركزا مدينة الرياض وجوز دار خلال المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٢/٠٦