القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى الاشتراك على إدارة الهيئة مجلسا يتكون من ١ - رئيس - وزير الصحة ٢ - عضو - عضو ٣ - عضو - عضو ج - أحد المسؤولين بصحة بخاره وزير الصحة عضو د - أحد المسؤولين الصحيين في وزارة الصحة وزير الصحة عضو ه - أربعة من الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الطبية المساعدة بخاره عضو و وزير التعليم العالي عضو و - ممثل عن المستشفيات بخاره وزير الصحة عضو الكنز الروحي بين الفزكة ٣ - ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الجهة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم ٣ - ثلاثة من مجلس التأديب يختارون وزير الصحة أعضاء ٢ - مدة الخدمة في مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٣ - يختار في عضو مجلس الأمناء أن يكون متمخصا في أحد فروع الصحة . ٤ - يعين للهيئة أسم عام متخرج لأسفره المجلس والمناصب والمهنة لهذه يكون ذا مستوى علمي ومهني ومتميز يكون تعيينه بقرار من مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٥ - يحدد مجلس الأمناء حالة كل شهر ويوقع رئيس المجلس لتصف الأعضاء دعوة لعقد جلسة خارجية. ويمكن اجتماعات الهيئة إذا حظرتما لنا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. ٦ - يمنح الهيئة أمام الغير والامش. الأمين القائم للشهادة أو من ينيبه. ٢ - تنفيذ أهداف الهيئة ومهامها وبما تترتب ذلك . ٣ - قراري للاختصاص اللائحة وتحديد الأجور والرواتب والواجبات وأخلاقيات المعاملة وتحديدها للاختصاصات الإدارية والمالية والخدمية ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التدريب، ووفق ذلك من الأمور التنفيذية والمالية . ٤ - الموافقة على ميزانية الهيئة وتعيين المخصصات والمحاسبين والتصدق على الحساب الختامي للهيئة. ٥ - اقتراح تعديل النظام الهيئة . ٦ - قبول الهبات والتبرعات . ٧ - قرار سياسة الاستثمار المالي لواردات الهيئة ومدخراتها. ٨ - اعاد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٢/٠٦