نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المهام
١- إعداد الشهادات المهنية والممارسات المتعلقة بها.
٢- تنظيم ومتابعة برامج التدريب والتطوير المهني.
٣- وضع المعايير والمواصفات اللازمة لممارسة المهنة الصحية.
٤- تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية للتخصصات الصحية.
٥- تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي وتقديم الدعم له.
٦- العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التخصصات الصحية.
٧- التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات.
٨- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة.
المرقم :
التاريخ :
التوقيع :
٩ - المشاركة في إقرار الخطط العامة وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
١٠ - عقد الندوات والمؤتمرات الصحية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية و اقتراح الحلول الملائمة لها ومناقشة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها.
١١ - وضع الأسس والمعايير لمؤشرات المواهب بما في ذلك أساس الاحتلال المهنة.
١٢ - تشجيع أعداد الأبحاث العلمية والصحيفة ومشاركتها ووضع تلك البحوث وتنميتها كلما جزء.
١٣ - الموافقة على إنشاء الجمعيات للتخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد