القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المهام ١- إعداد الشهادات المهنية والممارسات المتعلقة بها. ٢- تنظيم ومتابعة برامج التدريب والتطوير المهني. ٣- وضع المعايير والمواصفات اللازمة لممارسة المهنة الصحية. ٤- تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية للتخصصات الصحية. ٥- تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي وتقديم الدعم له. ٦- العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التخصصات الصحية. ٧- التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات. ٨- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة. المرقم : التاريخ : التوقيع : ٩ - المشاركة في إقرار الخطط العامة وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية. ١٠ - عقد الندوات والمؤتمرات الصحية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية و اقتراح الحلول الملائمة لها ومناقشة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها. ١١ - وضع الأسس والمعايير لمؤشرات المواهب بما في ذلك أساس الاحتلال المهنة. ١٢ - تشجيع أعداد الأبحاث العلمية والصحيفة ومشاركتها ووضع تلك البحوث وتنميتها كلما جزء. ١٣ - الموافقة على إنشاء الجمعيات للتخصصات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٢/٠٦