القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف تهدف الهيئة الى تطوير الأداء المهني الصحي وتنمية المهارات والارتقاء العلمي والتطبيق العملي للعلوم في مجالات التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال: ١- وضع البرامج التدريبية الصحية اللازمة لرفع مستوى الكفاءة المهنية. ٢- تشكيل المجالس العلمية واللجان الفرعية لتقديم المشورة والتوجيه. ٣- الاعتماد والترخيص للمهنيين في التخصصات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٢/٠٦