نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف
تهدف الهيئة الى تطوير الأداء المهني الصحي وتنمية المهارات والارتقاء
العلمي والتطبيق العملي للعلوم في مجالات التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال:
١- وضع البرامج التدريبية الصحية اللازمة لرفع مستوى الكفاءة المهنية.
٢- تشكيل المجالس العلمية واللجان الفرعية لتقديم المشورة والتوجيه.
٣- الاعتماد والترخيص للمهنيين في التخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد