القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدول. ٢ - تكون موارد الهيئة من الآتي: أ - إشتقاقات العمومية. ب - الإعانات الحكومية. ج - التبرعات والأوقات التي تقدم للهيئة. د - عوائد التبرعات والمديونيات والودوع الدورات التدريبية والتعليمية. و - الإشتراكات والإشتركات الأخرى. و - الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. و - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٢/٠٦