نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1413هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدول.
٢ - تكون موارد الهيئة من الآتي:
أ - إشتقاقات العمومية.
ب - الإعانات الحكومية.
ج - التبرعات والأوقات التي تقدم للهيئة.
د - عوائد التبرعات والمديونيات والودوع الدورات التدريبية والتعليمية.
و - الإشتراكات والإشتركات الأخرى.
و - الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
و - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد