القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثامنة و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم الحق في دفع جميع المسؤولية للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ ضد صدر منهم الحادث ضرر، يضر بكون يكون حل الشركة في رفعها ما زال قائم. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعمره على رفع الدعوى. الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١