النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة السابعة و الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العامة يعتبر وينظر فيما يجري الجحوم الأول في الجزئية الرسمية.
الباب السابع والمحسوم :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد