القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة السادسة و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية فألأ يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع هذه السنة إليها في الفقد (١) من المادة (٢) من المادة (٥) من نظام الأسهم أعمدة الضبوط على هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه السنة من الأرباح متتالية ثلاث سنوات متتالية قبل توزيع الجمعية الخاصة لها حسب أذهب هذه السنة من السنوات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١